8517 - وإذا لم تخرج سهام كل جزء صحيحة عليهم فأضرب المنكسر على السهام في أصل المسألة وعولها أن كانت عائلة، فما بلغ فمنه تصح المسألة ويخرج سهم كل واحد صحيحا وهذا يكون إذا لم توافق السهام.
فصل
الموافقة
8518 - في معرفة الموافقة أن يفنى العدد الأكثر بالأقل فإن أفناه فهو جزء منه وهما يتفقان بما في ذلك من العدد.
وأن بقى من العدد الأكثر بقية هي أقل من العدد الأقل فافن بها العدد الأقل فإن فنيا باثنين فهما يتفقان بالأنصاف وأن فنيا بثلاثة منهما يتفقان بالأثلاث وكذلك ابداً يعتبر الأعداد فإن بقى واحد من أحد العددين فلا اتفاق بينهما بحال فإذا كان كذلك فأضرب أحدهما في الآخر فما بلغ فأضربه في المسئلة وعولها أن كانت عائلة مما بلغ فمنه تصح المسئلة.
فصل
أحوال الفرائض
8519 - وجميع الفرائض لا تخلو أما أن تكون على جنس واحد أو جنسين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أجناس وهو أكثر ما يكون في الفرائض ولابد من أن يكون بعض أهل الفرائض تصح عليه سهامه، وأربعة قد تصح وقد لا تصح، وقد يوافق البعض البعض وقد يختلفان وقد يكونان متساويين وقد يكون أحدهما جزءا من الآخر فإن لم يوافق فأضرب أحدهما في الآخر، وما اجتمع في أصل المسئلة وعولها فتصح منه وأن توافقت فخذ وفق ذلك وأن تساوت فاجتز بأحدهما وأن كان أحدهما أكثر فخذ الكثير واجتز به عن