فصل

ميراث المجوس

8507 - وإذا مات مجوسي وترك زوجة هي أمه وأخته لأبيه كان أبوه تزوج بنته فأولدها هذه فإنها ترث الثلث لكونها أمه والنصف لكونها أخته ولا ترث بالزوجية.

وقال الشافعي ترث لكونها أماً لا أختاً.

8508 - لأنه أجتمع سببان لو تفرعا في شخصين لم يحجب أحدهما الآخر فينبغي أن ترث بهما جميعا كابني عم أحدهما أخ لأم.

فصل

توارث الكفار

8509 - ويرث الكفار بعضهم من بعض اختلفت مللهم أو اتفقت عندنا لأن الكفر ملة واحدة. وقال الشافعي الكفر ملل ولا يرث اليهودي من النصراني ولا المجوسي ولا الوثني ولا المشرك وعندنا يرث بعضهم بعضا لقوله عليه السلام: الناس حيز ونحن حيز.

فصل

8510 - ولا يرث المعتق بعضه، وقد روى عن علي رضي الله عنه يرث بقدر ما فيه من الحرية وهو أحد أقوال الشافعي، لأنه يحد حد المملوك كالمكاتب.

فصل

ميراث الجد مع الأخوة

8511 - انفق المورثون له ولهم على توريثهم في الجملة واختلفوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015