فصل

8501 - وإن ترك عمة وابن خالة أو خال فالمال للعمة عندنا.

فصل

أولاد الأخوة من الأم

8502 - وأولاد الأخوة من الأم يقتسمون المال بالسوية كما يقتسم الآباء ولا يفضل ذكر على أنثى.

فصل

ترك أباً أمه وابن أخيه لأمه

8503 - وأن ترك أبا أمه وابن أخيه لأمه فأبو حنيفة يقول المال لأب الأم ولا شيء لولد الأخ بناء على أصله أن الأخ لا يرث مع الجد.

فصل

8504 - وقال أبو يوسف ومحمد يكون المال لولد الأخ للأم لأنه يدلى بالأم وهو ولدها ولا يرث أبوها مع أبيه.

8505 - ومسائل ذوي الأرحام كثيرة وفروعها لا تحصى كثرة، وفي الذي ذكرت أصول ما يحتاج إليه في العمل.

فصل

لا توارث بنكاح فاسد

8506 - ولا يتوارث بنكاح فاسد لا يقر عليه في الإسلام، وهذا الأصل جاز بين سائر الناس أهل الملة وسائر الكفار في ذلك سواء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015