فصل

سرقة ما يسرع إليه الفساد

8011 - وإذا سرق ما يسرع إليه الفساد لم يقطع.

8012 - وقال الشافعي يقطع، وهذا كسائر المطعومات ولا سنة توجب القطع ولا اتفاق والقياس في إثبات القطع لا يجوز عندنا، وكذلك الصبرة كلها.

فصل

8013 - وقال أصحابنا: ولا يقطع بسرقة شيء من المعادن، وما يوجد في دار الإسلام مباحا من القصب والخشب والقير والنفط والماء والتراب وفي والساج والأبنوس خلاف بين أصحابنا وكذلك المعمول من الخشب.

8014 - وقال الشافعي يقطع في الجميع إذا بلغت قيمته نصابا.

8015 - وقد روى عن أبي يوسف مثل ذلك.

فصل

8016 - ولا يقطع في ثمرة في الشجرة ولا يقطع في كشر وهو الجمار.

فصل

8017 - ومن أدخل يده إلى بيت فأخذ مما فيه فلا قطع عليه لأنه لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015