فصل
سرقة ما يسرع إليه الفساد
8011 - وإذا سرق ما يسرع إليه الفساد لم يقطع.
8012 - وقال الشافعي يقطع، وهذا كسائر المطعومات ولا سنة توجب القطع ولا اتفاق والقياس في إثبات القطع لا يجوز عندنا، وكذلك الصبرة كلها.
فصل
8013 - وقال أصحابنا: ولا يقطع بسرقة شيء من المعادن، وما يوجد في دار الإسلام مباحا من القصب والخشب والقير والنفط والماء والتراب وفي والساج والأبنوس خلاف بين أصحابنا وكذلك المعمول من الخشب.
8014 - وقال الشافعي يقطع في الجميع إذا بلغت قيمته نصابا.
8015 - وقد روى عن أبي يوسف مثل ذلك.
فصل
8016 - ولا يقطع في ثمرة في الشجرة ولا يقطع في كشر وهو الجمار.
فصل
8017 - ومن أدخل يده إلى بيت فأخذ مما فيه فلا قطع عليه لأنه لم