فصل
8007 - ولو عفا عنه المسروق أو وهب العين له قبل أن يرفعه إلى السلطان سقط القطع وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «تجافوا الحدود ما لم ترفع إلي، فإذا رفع إلى ذلك فقد وجبت» وكان يأمر بالستر على العصاة ويظهر في وجهه الكراهة إذا رفعت إليه.
8008 - ولو عفا عنه بعدما رفعه إلى الأمام فالعفو باطل.
فصل
8009 - ولو ذهب العين بعدما رفعه سقط القطع عند أبي حنيفة.
8010 - وقال أبو يوسف والشافعي لا يسقط، وليس في خبر صفوان أنه قاطع السارق، قبل أن تأتي به، يعني أن تفضحه وتشهره.