يهتك الحرز، ولو سرق من كم رجل بأن أدخل يده فيه فإنه يقطع لأن الكم حرز مثل ما فيه.
فصل
رمي المتاع إلى خارج
8018 - ولو رمى المتاع إلى خارج فأخذه أحد بعدما رمى فإنه لا قطع على واحد منهما لأن الداخل لم يخرج المتاع والخارج لم يدخل.
8019 - وقال أبو يوسف يقطع بالجميع وهو قول الشافعي.
فصل
دخول الحرز جماعة
8020 - ولو دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم حمل المتاع والبعض قيام بالسلاح قطعوا جميعا لأنه هكذا يسرق العدد الكثيرة والرد والمباشر سواء وكذلك قطاع الطريق.
8021 - وقال الشافعي يجب القطع على المباشرة الأخذ دون الآخر، لأن الأخذ حصل بقوة الجميع فصار كأهل الغنيمة.
فصل
8022 - ولا يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر عند أصحابنا جميعا.
8023 - وقال الشافعي يقطع كل واحد بسرقة مال الآخر في أحد