لا يستمسك فعليه الدية ولا مهر عليه عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

8000 - وقال أحمد والشافعي يجب عليه الحد.

فصل

8001 - وإن كانت لا يجامع مثلها فإنها لا تحرم على ابنه ولا أبيه ولا يثبت تحريم المصاهرة عند أبي حنيفة ومحمد.

8002 - وقال أبو يوسف وقعت الحرمة، وعند الشافعي لو كانت حرة لم يوجب تحريم المصاهرة.

فصل

زنا بأمة ثم اشتراها أو حرة ثم تزوجها

8003 - ولو زنا بأمة ثم اشتراها أو حرة ثم تزوجها لم يسقط الحد.

وسمعت قاض القضاة رحمه الله يقول في ذلك رواية أخرى أنه يسقط في الجميع والخلاف على ما حكاه مع أبي يوسف ولعله جعل قول أبي يوسف رواية.

فصل

العودة في الجناية والمجني عليه واحد

8004 - ولو سرق عينا فقطع فيها ثم سرقها دفعة أخرى لم يقطع عند أصحابنا، وقال الشافعي يقطع.

8005 - وأجمعوا أنه لو قذف رجلا ثم أعاد قذفه أنه لا يجد له دفعة أخرى، وفي الزنا إذا حد مرة ثم زنا بها يحد مرة أخرى.

فصل

رجوعه عن الإقرار

8006 - ولو رجع عن الإقرار قبل القطع لم يقطع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015