أنس، ولا يجمع عليه عندنا قطع وضمان ولا حد ولا مهر ولا عشر وخراج.
7993 - وقد قال الشافعي يجب الضمان والقطع في الأحوال كلها.
7994 - وقال ابن زياد أن هلكت العين فلا ضمان وإن استهلكت العين ضمن.
7995 - وروى ابن سماعة عن محمد أنه قال لا يجب الضمان في القضاء فأما فيما بينه وبين الله تعالى فيجب الضمان لمالكها.
7996 - وإنما لم يجب الضمان لأنه يملك العين به فيؤدي إلى أن يقطع في ملكه وهذا لا يجوز والآية تدل على وجوب القطع خاصة.
فصل
من زنا بجارية فقتلها
7997 - ولو زنا بجارية فقتلها فعليه القيمة والحد.
7998 - وقال أبو يوسف لا حد عليه، ولو كانت حرة عليه الحد والدية في قولهم جميعا.
فصل
7999 - وقال أصحابنا لو زنا بصغيرة فاضاها فلا حد عليه، فإن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية والمهر في قولهم جميعا، وإن كان البول