أنس، ولا يجمع عليه عندنا قطع وضمان ولا حد ولا مهر ولا عشر وخراج.

7993 - وقد قال الشافعي يجب الضمان والقطع في الأحوال كلها.

7994 - وقال ابن زياد أن هلكت العين فلا ضمان وإن استهلكت العين ضمن.

7995 - وروى ابن سماعة عن محمد أنه قال لا يجب الضمان في القضاء فأما فيما بينه وبين الله تعالى فيجب الضمان لمالكها.

7996 - وإنما لم يجب الضمان لأنه يملك العين به فيؤدي إلى أن يقطع في ملكه وهذا لا يجوز والآية تدل على وجوب القطع خاصة.

فصل

من زنا بجارية فقتلها

7997 - ولو زنا بجارية فقتلها فعليه القيمة والحد.

7998 - وقال أبو يوسف لا حد عليه، ولو كانت حرة عليه الحد والدية في قولهم جميعا.

فصل

7999 - وقال أصحابنا لو زنا بصغيرة فاضاها فلا حد عليه، فإن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية والمهر في قولهم جميعا، وإن كان البول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015