فصل

7949 - وإن عفي عنه المقذوف فله أن يطالبه بالحد وعفوه باطل لأنه حق الله تعالى فلا يسقط بالعفو وهذا قول أصحابنا المشهور.

7950 - وقد روى الطحاوي عن أبي يوسف في المختصر أنه، قال عفوه جائز، ويسقط الحد.

فصل

7951 - وهو قول الشافعي، وفاس ذلك على الدين.

فصل

7952 - ولو ادعى على رجل أنه قذفه فأنكر فطلب يمينه فلا يمين عليه عندنا لأنه حد، وقال الشافعي يحلفه لأنه حق يصح أنباته بالطلب.

فصل

7953 - ولو قال لرجل، لست لأبيك وذلك في حال غضب فإنه يحد.

فصل

7954 - ومن قال لرجل يا ابن الزانية وأمة حرة مسلمة فإن كانت حية فهي التي تطلب بالحد، وإن كانت ميتة فالولد والوالد يطالبان بذلك وليس ذلك لغيرهما.

7955 - وقال زفر لا حد في ذلك لأنه لا يورث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015