7942 - وقال الشافعي [ومالك] تقبل، وقد مضت في الشهادت.

فصل

حد العبد

7943 - ويحد العبد أربعون جلدة لأنه على النصف من الحر في الجلدة فيما يتبعض.

فصل

حد الذمي

7944 - والحد يجب على الذمي يقذف المسلم، ولا يجب على المسلم بقذف الذمي ولا قذف العبد ولا قذف صغيرة ولا مجنونة.

فصل

نزع الفرو والحشو

7945 - ويضرب القاذف على الصفة التي يكون عليها إلا أنه ينزع عنه الفرو والحشو.

فصل

7945 - ويضرب القاذف على الصفة التي يكون عليها إلا أنه ينزع عنه الفرو والحشو.

فصل

7946 - وأشد الضرب عندنا ضرب التعزير لأنه يقصر عدده وبعده حد الزنا وبعده حد الخمر والسكر وبعده حد القذف وهو أخف الحدود لأنه يجوز أن يكون صادقا فيما قال.

فصل

قذف حراً مسلماً

7947 - ومن قذف حرا مسلما بالغا بالزنا فعليه الحد إذا طلب ذلك المقذوف منه لأن الرجل والمرأة في ذلك سواء، ولا نعلم خلافاً في ذلك.

فصل

7948 - ولو صدقة المقذوف فيما قال فلا حد عليه لذلك القول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015