فصل التعريض
7956 - ولا يجب الحد بالتعريض عند أصحابنا.
7957 - وقال مالك يجب، وهو أحد قولي الشافعي.
7958 - لأن التعريض يحتمل، وقد قال لا يكون قذفا حتى ينوى.
فصل
7959 - ومن قال لرجل لست لأمك فإنه لا يحد لأن هذا كذب محض.