بدار الإسلام سقط حقه من الغنيمة. وقال الشافعي لا يسقط، وإن مات في دار الإسلام فحقه باق.

فصل

حكم السبي قبل القسمة

7695 - ومن زنى بأمة من السبي قبل القسمة أو سرق أو قتل عبداً من الغنيمة فلا حد عليه ولا ضمان ولا قطع ولا قصاص، لأنه على أصل الإباحة.

فصل

7696 - وإن أعتق عبداً من الغنيمة بعد الحيازة لم يعتق لجواز أن لا يقع في سهمه.

فصل

ما يسهم للفارس والفرس

7697 - ويسهم للفارس سهمان سهم له وسهم لفرسه، ولا يسهم لأكثر من فرس واحد.

7698 - وقالا والشافعي يعطي ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم واحد له.

7699 - ويسهم لفرسين من الجنائب ولا يزاد على ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015