لأحد من الأئمة أن يزيد عليه عند أبي يوسف، لأن عقود الأئمة لا تنقض.
7687 - وقال محمد له الزيادة في ذلك إذا احتملت الأرض ذلك.
فصل
جزية سنة واحدة
7688 - ولا يؤخذ من الذمي إلا جزية سنة واحدة فإن فات عليه سنون لم تؤخذ.
7689 - وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يؤخذ لما مضى لأنه دين عليه.
فصل
7690 - وعندنا أنها تسقط بالإسلام والموت وقال الشافعي لا تسقط.
7691 - لأن الصغار لا يوجد بعد ذلك.
فصل
المعتبر في استحقاق الغنيمة
7692 - والمعتبر في استحقاق الغنيمة يوم دخول دار الحرب فمن كان فارساً أسهم له سهم فارس وإن نفق فرسه، ومن كان راجلاً أعطي سهم راجل وإن ملك فرساً.
7693 - وقال الشافعي المعتبر منقضى الحرب.
فصل
سقوط الحق في الغنيمة
7694 - ومن مات من الغانمين في دار الحرب قبل القسمة والحيازة