لأحد من الأئمة أن يزيد عليه عند أبي يوسف، لأن عقود الأئمة لا تنقض.

7687 - وقال محمد له الزيادة في ذلك إذا احتملت الأرض ذلك.

فصل

جزية سنة واحدة

7688 - ولا يؤخذ من الذمي إلا جزية سنة واحدة فإن فات عليه سنون لم تؤخذ.

7689 - وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يؤخذ لما مضى لأنه دين عليه.

فصل

7690 - وعندنا أنها تسقط بالإسلام والموت وقال الشافعي لا تسقط.

7691 - لأن الصغار لا يوجد بعد ذلك.

فصل

المعتبر في استحقاق الغنيمة

7692 - والمعتبر في استحقاق الغنيمة يوم دخول دار الحرب فمن كان فارساً أسهم له سهم فارس وإن نفق فرسه، ومن كان راجلاً أعطي سهم راجل وإن ملك فرساً.

7693 - وقال الشافعي المعتبر منقضى الحرب.

فصل

سقوط الحق في الغنيمة

7694 - ومن مات من الغانمين في دار الحرب قبل القسمة والحيازة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015