فصل
7700 - والعجمي والعربي والتركي في ذلك سواء.
فصل
7701 - ولا يسهم لبغل ولا حمار ولا جمل ولا شيء سوى الخيل خاصة.
فصل
التنفيل
7702 - وللإمام أن ينفل قبل القسمة واللحوق بدارنا، وليس له بعد القسمة واللحوق بدارنا.
فصل
السلب
7703 - والسلب [لا] يخمس إلا أن يشترط الإمام ذلك.
7704 - وقال الشافعي السلب للقاتل إذا قتله مقبلاً غير مدبر وهو من أهل السهمان.