فصل

7700 - والعجمي والعربي والتركي في ذلك سواء.

فصل

7701 - ولا يسهم لبغل ولا حمار ولا جمل ولا شيء سوى الخيل خاصة.

فصل

التنفيل

7702 - وللإمام أن ينفل قبل القسمة واللحوق بدارنا، وليس له بعد القسمة واللحوق بدارنا.

فصل

السلب

7703 - والسلب [لا] يخمس إلا أن يشترط الإمام ذلك.

7704 - وقال الشافعي السلب للقاتل إذا قتله مقبلاً غير مدبر وهو من أهل السهمان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015