والشافعي لأن اليد من العبد كاليد من الحر في الدية.
7403 - وقال أبو يوسف ومحمد يجب ما نقص منه وهو قول مالك.
7404 - ولو قطع يديه جميعا فالمولى بالخيار إن شاء أمسكه ولا شيء له، وإن شاء وأخذ قيمته عند أبي حنيفة.
7405 - وقال أبو يوسف ومحمد وإن شاء أخذ منه نقصان القيمة وحبس العبد لنفسه.
7406 - وقال الشافعي له أن يمسك العبد ويأخذ القيمة فجمع على ملكه بين البدل والمبدل فيما يصح تملكه بأسباب الملك.
7407 - وليس في الأصول أنه يجب في بعض المملوك ما يجب في جميعه.
7408 - وسائر الأموال في ذلك سواء فيجب حفظ هذا الأصل.
فصل
قتل بعد القطع
7409 - ولو قتله إنسان بعد القطع كان عليه قيمته اقطع وهذا حجة على أبي حنيفة أن له قيمة بعد القطع وقد يجوز أن يجب الشيء ثم يجب بعده أمر آخر، كمن قطع أصابع اليد وجب فيها الدية ولو قطع آخر الكف بعد ذلك فإن عليه أرش ذلك.
ولو كان الأول قطع الكف والأصابع لم يلزمه ضمان الكف.
فصل
7410 - وقد ذكر أبو الليث في خلافه لأصحابنا في رجل فقأ عيني