عبد ثم جاء آخر فقطع يده فعلى فاقئ العينين ما نقصه وعلى قاطع اليد نصف قيمته مفقوء العينين.

وروى ذلك أبو يوسف عن أبي حنيفة وقال أنه استحسان، والقياس أنه لا شيء على فاقئ العينين على قول أبي حنيفة خاصة.

لأن تعذر دفعه إلى الجاني لمكان القطع الثاني فلا يطالب بشيء.

فصل

7411 - والمسئلة المفروض إذا قطع العبد معا، فإن قطع يده ثم برئ ثم قطع الأخرى وجب بالفعل الأول نصف قيمته صحيحا، وبالثاني نصف قيمته مقطوع اليد.

فصل

قطع أنف عبد

7412 - ولو قطع أنف عبد أو أذناه أو لحيته أو فعل به ما يجب به الدية كاملة في الحر فعلى الجاني ما نقصه من ذلك في قول أبي يوسف ومحمد، وهو رواية عن أبي حنيفة.

وروى محمد عن أبي حنيفة أنه تجب القيمة، وأن سلمه المولى كما تقدم من أصله في ذلك.

فصل

دية الجنين

7413 - ودية الجنين تجب حاله لا مؤجلة في ثلاث سنين بخلاف أحد الوجهين لأصحاب الشافعي لأنها دون الثلث فهي كالموضحة عندنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015