وهو قول الشافعي.
7397 - وشبهوه بالأموال، ولو كان كالأموال لما كان في عمده قصاص ولا حملته العاقلة.
7398 - وللشافعي قولان في تحمله العاقلة واتفق الجميع على وجوب الكفارة بقتله.
فصل
ما دون النفس من العبيد
7399 - واتفق الجميع على ما دون النفس من العبيد لا تحمله العاقلة وإن حكم ذلك حكم إتلاف المال وإن كان المقتول أمة وقيمتها أكثر وجب خمسة آلاف لا عشرة آلاف درهم.
فصل
موت العبد المغضوب
7400 - واتفقوا أنه لو غضب عبدا فمات عنده أنه يضمن قيمته بالغة ما بلغت.
فصل
7401 - ولو قتل عمدا فصالح المولى على أكثر من دية الحر أنه يجوز ذلك عند أبي حنيفة وأصحابنا.
فصل
قطع يد العبد
7402 - ولو قطع العبد ففيها نصف قيمته عند أبي حنيفة