ولا يزاد على ذلك.
فإن كان نصيب كل واحد من ذلك أكثر من أربعة ضم أقرب القبائل من أهل الديوان إليهم. وعندنا يضم البعيد إلى القريب في العقل.
7390 - وقال الشافعي لا يضم إلى القريب البعيد.
7391 - لأن التناصر يقع بالعبيد كما يقع بالقريب، ولو لم يكن الأمر على ما قلناه لوجب على أقرب الوارثين إليه.
فصل
هل يشترك الجاني في أداء الدية؟
7392 - ويؤدي الجاني مع أهل الديوان والعاقلة.
7393 - وقال الشافعي لا يؤدي هو شيئاً، ولا ابنه ولا أبوه ويؤخذ بالعكس من هذا عندنا لأن الأقرب الداني انصر وأحق بالتحمل كالنفقة.
فصل
ما لا تعقله العاقلة
7394 - ولا تعقل العاقلة صلحاً ولا اعترافاً ولا عمداً ولا عبداً وبهذا جاء الأثر فقال أبو حنيفة ومحمد قوله ولا عبدا هو العبد يجني.
وقال أبو يوسف هو العبد يجني عليه.
فصل
7395 - وإذا قتل الحر عبدا لغيره وقيمته أكثر من دية الحر خطأ فعلى العاقلة دية الحر إلا عشرة دراهم في قول أبي حنيفة ومحمد في ثلاث سنين.
7396 - وقال أبو يوسف تجب قيمته بالغة ما بلغت في مال العاقل.