ما دون الثلث يدخل في الثلث على طريق التبع فلا يتأجل، وهذا كالآمة والهاشمة والمنقلة والموضحة.
وقال المخالف لنا، يتأجل كل ما تحمله العاقلة.
فصل
تقسيط ما كان أكثر من الثلث
7384 - وما كان ذلك أكثر من الثلث أخذ من الثلث في السنة الأولى وما زاد إلى الثلثين في سنتين وإن كان المأخوذ الثلثين فصاعدا أخذ ذلك في سنتين والزائد في الثالثة.
7385 - وهذا قول إبراهيم، وهو قول أصحابنا جميعا.
فصل
كيف تستقطع الدية من الأعطيات
7386 - وإن عجل الإمام أعطيه الجند أخذ من عطاء كل واحد ما يخصه من الثلث.
7387 - وقد قال الطحاوي في مختصره أن الدية تؤخذ في ثلاثة أعطيات تأخرت أو تقدمت وإن كان العطاء من سنة إلى سنة، فإذا تعجل ذلك قبل السنة تعجل ما يجب فيه ولو كانت لهم أوراق كل شهر أخذ بقسط ذلك من السنة في العطايا.
وإن كان لهم جميع ذلك أخذ من العطايا دون الأوراق من بعد الحكم بها.
فصل
7388 - ويؤخذ من كل رجل أربعة دراهم إلى ما دون ذلك