يقول في بعض الطرق عنه أنه آلة للمكره في الفعل، وفي بعضها ينقل الفعل إليه.
7184 - والصحيح أن الإكراه لنفسه معصية يجب به القتل إذا اتصل به القتل.
فصل
اشتراك العامد والمخطئ
7185 - وإذا اشترك العامد والمخطئ في القتل فالقصاص على العامد لأنه نفس خرجت بخطأ وعمد فهو يشبه العمد، وهو قول الشافعي.
7186 - وقال مالك، يجب على المتعمد فعله لا فعل الغير.
فصل
7187 - وإذا اشترك الأب والعامد في قتل الولد فلا قصاص على الأجنبي لأن فعل الأب لا يتعلق به القصاص فهو كالخطأ.
7188 - وقال الشافعي يجب على الأجنبي القود.
7189 - وكذلك الخلاص لو جرحه وجرحه السبع أو جرحه نفسه على الخلاف.
فصل
اللجوء إلى الحرم
7190 - ومن قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يقتل عندنا.
7191 - وقال الشافعي يقتل.
7192 - واتفقوا على أنه لو قتله وهو حربي ثم أسلم أنه لا قتل.
7193 - واتفقوا على أنه يستوفي في الطرف في الحرم وسائر الحقوق.