يقول في بعض الطرق عنه أنه آلة للمكره في الفعل، وفي بعضها ينقل الفعل إليه.

7184 - والصحيح أن الإكراه لنفسه معصية يجب به القتل إذا اتصل به القتل.

فصل

اشتراك العامد والمخطئ

7185 - وإذا اشترك العامد والمخطئ في القتل فالقصاص على العامد لأنه نفس خرجت بخطأ وعمد فهو يشبه العمد، وهو قول الشافعي.

7186 - وقال مالك، يجب على المتعمد فعله لا فعل الغير.

فصل

7187 - وإذا اشترك الأب والعامد في قتل الولد فلا قصاص على الأجنبي لأن فعل الأب لا يتعلق به القصاص فهو كالخطأ.

7188 - وقال الشافعي يجب على الأجنبي القود.

7189 - وكذلك الخلاص لو جرحه وجرحه السبع أو جرحه نفسه على الخلاف.

فصل

اللجوء إلى الحرم

7190 - ومن قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يقتل عندنا.

7191 - وقال الشافعي يقتل.

7192 - واتفقوا على أنه لو قتله وهو حربي ثم أسلم أنه لا قتل.

7193 - واتفقوا على أنه يستوفي في الطرف في الحرم وسائر الحقوق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015