7194 - واتفقوا على أنه لو قتل في الحرم قتل فيه، لأنه فعل فيه مثل ما فعل.
فصل
استيفاء القصاص لمن؟
7195 - ويثبت استيفاء القصاص لكل وارث عندنا.
7196 - وقال الشافعي للرجال والنساء.
7197 - وقال مالك لاحق النساء في القصاص وذلك في الرجال.
7198 - لأنهن يرثن المال كالرجال.
فصل
عفو أولياء الدم
7199 - ولو عفا أحد أولياء الدم من رجل أو امرأة سقط القصاص، ولمن بقى من الأولياء حصته من الدية وليس له أن يقتص.
7200 - وقال مالك، لمن لم يعف أن يقتص وجعل ذلك كولاية النكاح لكل ولي أت يزوج وبقولنا قال عمر وابن مسعود (رض).
7201 - لأنه نفس أحيي بعضها.