7194 - واتفقوا على أنه لو قتل في الحرم قتل فيه، لأنه فعل فيه مثل ما فعل.

فصل

استيفاء القصاص لمن؟

7195 - ويثبت استيفاء القصاص لكل وارث عندنا.

7196 - وقال الشافعي للرجال والنساء.

7197 - وقال مالك لاحق النساء في القصاص وذلك في الرجال.

7198 - لأنهن يرثن المال كالرجال.

فصل

عفو أولياء الدم

7199 - ولو عفا أحد أولياء الدم من رجل أو امرأة سقط القصاص، ولمن بقى من الأولياء حصته من الدية وليس له أن يقتص.

7200 - وقال مالك، لمن لم يعف أن يقتص وجعل ذلك كولاية النكاح لكل ولي أت يزوج وبقولنا قال عمر وابن مسعود (رض).

7201 - لأنه نفس أحيي بعضها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015