فصل
ما لا كفارة فيه
7176 - ولا يجب قطع كفارة ولا قسامة.
فصل
لا يقطع عضوان بعضو
7177 - وقال أصحابنا، ولا يقطع يدان بيد، ولا تفقأ عينان بعين ولا تقطع رجلان برجل.
7178 - وقال الشافعي إذا لم يتميز الفعل قطعت اليدان بالواحدة، وكذلك سائر الأطراف وقال: لو قطع كل واحد جانبا حتى التقيا فلا قصاص عليهما وتجب الدية كما نقول.
فصل
عدم مضاعفة الدية
7179 - واتفق الجميع على أنه لو كان ذلك خطأ كان الواجب دية واحدة ولا ديتين.
فصل
المكرِه والمكرَه
7180 - ويجب القصاص على المكرِه ولا يجب على المكرَه عند أبي حنيفة ومحمد.
7181 - وقال زفر يجب عليها جميعا، وهو أحد قولي الشافعي.
7182 - وقال أبو يوسف لا قصاص.
7183 - وزفر يقول الإكراه لم يبح الفعل فهو كالمختار، وأبو حنيفة