فصل

ما لا كفارة فيه

7176 - ولا يجب قطع كفارة ولا قسامة.

فصل

لا يقطع عضوان بعضو

7177 - وقال أصحابنا، ولا يقطع يدان بيد، ولا تفقأ عينان بعين ولا تقطع رجلان برجل.

7178 - وقال الشافعي إذا لم يتميز الفعل قطعت اليدان بالواحدة، وكذلك سائر الأطراف وقال: لو قطع كل واحد جانبا حتى التقيا فلا قصاص عليهما وتجب الدية كما نقول.

فصل

عدم مضاعفة الدية

7179 - واتفق الجميع على أنه لو كان ذلك خطأ كان الواجب دية واحدة ولا ديتين.

فصل

المكرِه والمكرَه

7180 - ويجب القصاص على المكرِه ولا يجب على المكرَه عند أبي حنيفة ومحمد.

7181 - وقال زفر يجب عليها جميعا، وهو أحد قولي الشافعي.

7182 - وقال أبو يوسف لا قصاص.

7183 - وزفر يقول الإكراه لم يبح الفعل فهو كالمختار، وأبو حنيفة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015