فصل
داراً لفلان
7061 - ولو حلف لا دخل دار فلان فدخل دارا هو فيها بأجرة حنث عندنا، وقال الشافعي لا يحنث.
7062 - لأن الدار تضاف إلى الساكن كما تضاف إلى المالك.
فصل
الحلف على الخروج
7063 - ولو قال لزوجته أن خرجت من الدار إلا بإذني فهو على كل موضع.
7064 - وقال الشافعي في أحد قوليه يكفي إذن واحد وتجل اليمين.
7065 - لأن الحلف على الخروج عام، وقد استثنى منه ما كان موصوفا بأذنه فبقى ما عداه بحاله.
فصل
إلا أن آذن
7066 - ولو قال، إلا أن آذان لك فهذا على أذن واحد، وقد وجد ذلك، فانحلت اليمين.
فصل
إذن وهي لا تسمع
7067 - ولو أذن لها وهي لا تسمع ذلك فقد قال أبو يوسف هذا آذن ولو كان بالعين.