فصل

داراً لفلان

7061 - ولو حلف لا دخل دار فلان فدخل دارا هو فيها بأجرة حنث عندنا، وقال الشافعي لا يحنث.

7062 - لأن الدار تضاف إلى الساكن كما تضاف إلى المالك.

فصل

الحلف على الخروج

7063 - ولو قال لزوجته أن خرجت من الدار إلا بإذني فهو على كل موضع.

7064 - وقال الشافعي في أحد قوليه يكفي إذن واحد وتجل اليمين.

7065 - لأن الحلف على الخروج عام، وقد استثنى منه ما كان موصوفا بأذنه فبقى ما عداه بحاله.

فصل

إلا أن آذن

7066 - ولو قال، إلا أن آذان لك فهذا على أذن واحد، وقد وجد ذلك، فانحلت اليمين.

فصل

إذن وهي لا تسمع

7067 - ولو أذن لها وهي لا تسمع ذلك فقد قال أبو يوسف هذا آذن ولو كان بالعين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015