القدر إلى الفقراء لا أغناء الفقراء لأن الإطعام هو طعمتهم وقد وجد شرط الدفع وهو الفقر.
فصل
7054 - وإن كسا خمسة وأطعم خمسة أجزاء ذلك عند أبي يوسف إذا بلغ قيمة ذلك أجزاء عندنا، والقيمة لا تجوز في الزكاة.
7055 - وقال الشافعي لا تجزيه القيمة في الموضعين.
فصل
لا أدخل دار فلان
7056 - وإن قال، لا أدخل دار فلان هذه فباعها ثم دخلها في ملك غيره لم يحنث عند أبي حنيفة.
7057 - وقال محمد يحنث لأنه عينها باليمين.
7058 - وقد أتفق الجميع على أنه لو قال لا آكل هذه البسر فصار رطبا فأكله أنه لا يحنث.
فصل
هذا الحمل
7059 - ولو قال هذا الحمل فصار كبشا فأكل منه حنث في قولهم جميعا.
فصل
دابة فلان
7060 - ولو قال، لا أركب دابة فلان فركب دابة عبد مأذون له في التجارة لم يحنث، وقال بعض أصحابنا يحنث لأن العبد يوالي ويعادي.