القدر إلى الفقراء لا أغناء الفقراء لأن الإطعام هو طعمتهم وقد وجد شرط الدفع وهو الفقر.

فصل

7054 - وإن كسا خمسة وأطعم خمسة أجزاء ذلك عند أبي يوسف إذا بلغ قيمة ذلك أجزاء عندنا، والقيمة لا تجوز في الزكاة.

7055 - وقال الشافعي لا تجزيه القيمة في الموضعين.

فصل

لا أدخل دار فلان

7056 - وإن قال، لا أدخل دار فلان هذه فباعها ثم دخلها في ملك غيره لم يحنث عند أبي حنيفة.

7057 - وقال محمد يحنث لأنه عينها باليمين.

7058 - وقد أتفق الجميع على أنه لو قال لا آكل هذه البسر فصار رطبا فأكله أنه لا يحنث.

فصل

هذا الحمل

7059 - ولو قال هذا الحمل فصار كبشا فأكل منه حنث في قولهم جميعا.

فصل

دابة فلان

7060 - ولو قال، لا أركب دابة فلان فركب دابة عبد مأذون له في التجارة لم يحنث، وقال بعض أصحابنا يحنث لأن العبد يوالي ويعادي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015