7068 - وقال محمد لا يكون ذلك إذنا حتى تعلم ذلك، وقد روى كل واحد عن أبي حنيفة مثل قوله.
فصل
لا أقرأ لفلان كتاباً
7069 - ولو قال: لا أقرأ لفلان كتابا فنظر فيه ولم يقرأه بلسانه فإنه لا يحنث عند أبي حنيفة.
7070 - وقال محمد يحنث، لأن القراءة فعل القارئ لأنظره في الكتاب.
فصل
تحليف السلطان
7071 - ولو حلف السلطان رجلا بالطلاق أو غيره من الإيمان لا يخرج من البلد إلا بعلمه، أو حتى رأى رجلا ذكره أخذه به فعزل السلطان فاليمين تحل بعزله، ولا يلزمه الحنث بعد العزل، وإنما يمينه أدام سلطانا عند أبي حنيفة وسائر الأصحاب.
7072 - وروى عن أبي يوسف أنه يحنث مادام باقيا.
فصل
حلف على خروجها إلى الحمام
7073 - ولو خرجت امرأته إلى الحمام فقال لها، ارجعي فلم ترجع، فقال إن خرجت إلى الحمام فأنت طالق فرجعت إلى الدار ثم خرجت بعد ذلك بيوم أو أيام لا يحنث واليمين مقصورة على تلك الخرجة إلا أن ينوي بذلك الدوام فتكون له على ما نوى.