والحنث وهي المنعقدة، وذلك ما كان على المستقبل دون الماضي.
7015 - وهذا مما لا اختلاف فيه بين العلماء أن الكفارة تثبت بالحنث.
فصل
اليمين الغموس
7016 - واليمين التي لا تكفر هي اليمين الغموس التي هي غير منعقدة بأن يحلف أنه ما فعل كذا وهو فعله، وقد فعل كذا، وما فعله ولا كفارة فيها عندنا إلا التوبة والاستغفار.