7017 - وقال الشافعي تجب فيها الكفار كما تجب في اليمين التي يحنث فيها وهي منعقدة.

7018 - والأصل عندنا أن الكفارة لا يجوز اثباتها إلا من طريق التوقيف أو الاتفاق.

7019 - وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اليمين الفاجرة تدع البلاد بلاقع).

ولأنها لا يتوقع فيها الحنث والبر فهي كاللغو.

فصل

اليمين اللغو

7020 - اليمين التي يرجى أن لا يؤاخذ الله بها هي اللغو، وهي أن يحلف الإنسان على شيء وهو يعتقد أنه كما حلف وهي قول الرجل لا والله وبلى والله، هكذا روى عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة أنهم قالوا ذلك، وقد قال الله تعالى (ولا يؤاخذكم الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015