وهذا كتاب الأيمان
7011 - اعلم أن اليمين قد يتعلق بها طلاق أو عتاق أو كفارة أو بإثم مخصوص، أو لا يتعلق بها شيء من ذلك والقاضي يجب أن يعرف اليمين التي تكفر، بالكفارة فيها ومواضع الحنث ليحكم في ذلك بما يجب الحكم ويفتي بما يجب الفتوى به.
7012 - واليمين معمول بها في سائر الشرائع وكل مقر بالصانع يخاف دركها ويرجو ثوابها.
أنواع الأيمان
7013 - وقد قال محمد بن الحسن في الأصل أن الأيمان ثلاث.
1 - يمين تكفر
2 - يمين لا تكفر
3 - ويمين نرجو أن لا يؤخذ الله بها.
اليمين التي تكفر
7014 - فاليمين التي تكفر هي اليمين التي يتصور فيها البر