جميعهم فالبراءة صحيحة ويكون الولاء للميت لا لهم.
6946 - وقال بعض الفقهاء أنه لا تصح براءتهم لأن شرط عتقه الأداء ولم يحصل ذلك.
فصل
مكاتبة نصف العبد
6950 - ويجوز أن يكاتب نصف العبد كما يجوز أن يبيعه، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يصير مكاتبا كما قالوا في العتق.
فصل
مكاتبة النصيب
6951 - واحد الشريكين إذا كاتب نصيبه فللذي لم يكاتب أن يفسخ الكتابة، وأن لم يفعل حتى أدى الضريبة عتق وصار كقن بين اثنين اعتقه أحدهما، والمولى بالخيار أن شاء استسعى وأن شاء أعتقه، ويرجع الذي لم يكاتب بنصف ما أخذ الذي كاتب لأنه قبض كسب مشترك،، وإذا أخذه المولى منه عاد على المكاتب بذلك أن كان كاتبه نصيبه وأن كان كاتبه كله لم يرجع عند أبي حنيفة.
6952 - وقال أبو يوسف يرجع في الحالين.
6953 - وقال ابن أبي ليلى لا يرجع الحالين، ولا يرجع [على] المولى الذي كاتب في شيء مما قبض.
فصل
المكاتبة على وصف
6954 - وإذا كاتب على وصف أو ثوب هروى صحت الكتابة وله