على أداء الأصل، فأن عتق كان الولاء له وأن عجز فالولاء لمولاه عندنا.
فصل
هبة المكاتب وضمانه
6941 - وليس له أن يهب من المال شيئا ولا يضمن ولا يتبرع وإن أذن له مولاه، وللشافعي في تبرعات المكاتب قولان، وكذلك في ضمانه وكفالته.
فصل
الإبراء بالتعجيل
6943 - ولو قال المولى له، إذا عجلت مال الكتابة كذا فأنت برئ مما بقى فعجل ذلك برئ من الباقي وعتق.
فصل
إبراء المكاتب
6943 - وأن ابرأه من مال الكتابة صحت البراءة وعتق وتبعه سائر أولاده واكسابه.
فصل
موت المكاتب عن ولد
6944 - وأن مات المكاتب وترك ولدا فأنه يسعى في نجوم الكتابة فأن أدى عتق وأن عجز رد في الرق إذا ولد في الكتابة، وأن كان اشتراه قيل له أما تؤدي في الحال أو ترجع في الرق عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد هذا والأول سواء ولا فرق بين الجميع عندهما.
فصل
إبراء بعض الورثة
6945 - وإذا ابرأ بعض الورثة من نصيبه فالبراءة باطلة وأن إبراء