الوسط من ذلك كما قلنا في النكاح.

6955 - وقال الشافعي الكتابة باطلة في قولهم جميعا لأنه مجهول القدر والصفة.

فصل

شرط الخدمة بعد أداء المال

6956 - ولو شرط على المكاتب أن يخدمه بعد أداء المال سنة جاز ذلك وتجب عليه الخدمة بعد أداء المال.

فصل

عجز المكاتب

6957 - وإذا عجز المكاتب نفسه ولم يؤد روى عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا توالى عليه نجمان ولم يؤد رد في الرق.

6958 - وهو قول أبي يوسف.

6959 - وقال أبو حنيفة ومحمد إذا عجز من نجم واحد أحضره القاضي وطالبه فأن كان له مال حاضر أو غائب يرجى وصوله في مدة ثلاثة أيام ضرب له تلك المدة وإلا حكم بعجزه ورده إلى الرق.

فصل

6960 - ويطلب للمولى ما كان أخذه من المكاتب بعد العجز كما يطيب له بعد الأداء، ولا خلاف في ذلك.

فصل

اختلاف المولى والمكاتب

6961 - وإذا اختلف المولى والمكاتب في قدر مال الكتابة فالقول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015