عنه ويعتق في أخر جزء من أجزاء حياته. ويكون ما فضل بعد ذلك لورثته لا لمولاه.

6934 - وقال الشافعي، يموت على الرق ويأخذ الولى ذلك كله كما يأخذه بعد العجز.

6935 - وقد روى عن ابن مسعود أنه إذا أدى قدر قيمته في حال الحياة لم يبطل العتق وأن لم يوف الضريبة.

فصل

شرط أن لا يسافر

6936 - ولو شرط على المسافر أن لا يسافر عن المصر فالقياس أن تبطل الكتابة، والاستحسان أن يبطل الشرط، وله أن يخرج، لأنه يتصرف فيما يعود بربح المال.

فصل

تصرف المكاتب

6937 - وله أن يبيع بالنقد والنسيئة ويؤجر نفسه وعبده وأمته.

فصل

إذن السيد في الزواج

6938 - ولا يتزوج ولا تزوج المكاتبة إلا بأذن السيد.

فصل

6939 - وله أن يزوج الأماء وليس له ذلك في العبيد.

فصل

الولاء لمن؟

6940 - وله أن يكاتب عبد فأن أدى عتق وكان الولاء موقوفا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015