عنه ويعتق في أخر جزء من أجزاء حياته. ويكون ما فضل بعد ذلك لورثته لا لمولاه.
6934 - وقال الشافعي، يموت على الرق ويأخذ الولى ذلك كله كما يأخذه بعد العجز.
6935 - وقد روى عن ابن مسعود أنه إذا أدى قدر قيمته في حال الحياة لم يبطل العتق وأن لم يوف الضريبة.
فصل
شرط أن لا يسافر
6936 - ولو شرط على المسافر أن لا يسافر عن المصر فالقياس أن تبطل الكتابة، والاستحسان أن يبطل الشرط، وله أن يخرج، لأنه يتصرف فيما يعود بربح المال.
فصل
تصرف المكاتب
6937 - وله أن يبيع بالنقد والنسيئة ويؤجر نفسه وعبده وأمته.
فصل
إذن السيد في الزواج
6938 - ولا يتزوج ولا تزوج المكاتبة إلا بأذن السيد.
فصل
6939 - وله أن يزوج الأماء وليس له ذلك في العبيد.
فصل
الولاء لمن؟
6940 - وله أن يكاتب عبد فأن أدى عتق وكان الولاء موقوفا