فصل
وطء المكاتبة
6929 - وأن وطأها المولى وجب عليه المهر وقال بعض الفقهاء لا مهر عليه وله أن يطأها كما يطأ أم الولد والمدبرة.
فصل
ليس للسيد التصرف في المكاتب
6930 - واتفقوا على أنه ليس أن يؤجره ولا يزوجها ولا يأخذ مما في يدهما من شيء سوى الضريبة.
فصل
توقف الملك
6931 - والملك موقوف بينهما وبين المولى في جميع ما بيدهما.
فصل
ولد المكاتبة
6932 - وأن ولدت المكاتبة ولدا دخل معها في الكتابة، فأن اشترت ذوى أرحامها فليس له بيعهم ولا التصرف فيهم عند أبي يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة لهما بيع ما سوى الوالدين والولد.
فصل
موت المكاتب عن وفاء بمال الكتابة
6933 - وأن مات المكاتب وترك وفاء بمال الكتابة فأنه يؤدي ذلك