الله عليه وسلم أنه قال: (المكاتب عبد ما بقى عليه درهم).

فصل

6924 - ولو أقر بالجناية والغصب يؤخذ مما في يده ومن كسبه.

فصل

6925 - وأن عجز رد في الرق، وأخذ منه بعد العتق.

6926 - وقال الشافعي، يؤخذ الجميع بعد العتق.

فصل

شهادة المكاتب وجنايته الخ ...

6927 - وهو كالعبد في الشهادة والحدود والجناية عليه وله.

6928 - وتصلى المكاتبة مكشوفة الرأس كالأمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015