الله عليه وسلم أنه قال: (المكاتب عبد ما بقى عليه درهم).
فصل
6924 - ولو أقر بالجناية والغصب يؤخذ مما في يده ومن كسبه.
فصل
6925 - وأن عجز رد في الرق، وأخذ منه بعد العتق.
6926 - وقال الشافعي، يؤخذ الجميع بعد العتق.
فصل
شهادة المكاتب وجنايته الخ ...
6927 - وهو كالعبد في الشهادة والحدود والجناية عليه وله.
6928 - وتصلى المكاتبة مكشوفة الرأس كالأمة.