خلاف أنها لا تجب.

6916 - ولا يجب حط جزء من الأعواض في النكاح والبيع.

فصل

كتابة الأمة والصغير

6917 - والأمة والعبد في الكتابة سواء.

6918 - والصغير الذي يعقل في ذلك سواء، قال الشافعي لا تصح كتابة الصغير، لأن للمولى أن يأخذ كسبه بلا كتابة فله في ذلك منفعة.

فصل

6919 - وأن كاتب عبديه كتابة واحدة صحت وقسم المال على قدر قيمتهم عند أصحابنا جميعا.

6920 - وقال الشافعي ذلك باطل.

فصل

ضمان المكاتبين مال الكتابة

6921 - وأن ضمن أحدهما وكل واحد منهما مال الكتابة صح الضمان، ولا يعتق واحد منهما حتى يؤدي الجميع.

6922 - وقال الشافعي لا يصح ذلك.

فصل

العتق لا يتجزأ

6923 - ولا يعتق منه بقدر ما أدى، وقد روى عن النبي صلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015