خلاف أنها لا تجب.
6916 - ولا يجب حط جزء من الأعواض في النكاح والبيع.
فصل
كتابة الأمة والصغير
6917 - والأمة والعبد في الكتابة سواء.
6918 - والصغير الذي يعقل في ذلك سواء، قال الشافعي لا تصح كتابة الصغير، لأن للمولى أن يأخذ كسبه بلا كتابة فله في ذلك منفعة.
فصل
6919 - وأن كاتب عبديه كتابة واحدة صحت وقسم المال على قدر قيمتهم عند أصحابنا جميعا.
6920 - وقال الشافعي ذلك باطل.
فصل
ضمان المكاتبين مال الكتابة
6921 - وأن ضمن أحدهما وكل واحد منهما مال الكتابة صح الضمان، ولا يعتق واحد منهما حتى يؤدي الجميع.
6922 - وقال الشافعي لا يصح ذلك.
فصل
العتق لا يتجزأ
6923 - ولا يعتق منه بقدر ما أدى، وقد روى عن النبي صلى