6619 - وقد روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا لعان بين الحر والعبد والمسلم والذمي.

فصل

ولا يصح بين حرة وعبد

6620 - وقال الشافعي يصح ويجب على الزوج الحد، لأن الامتناع جاء من قبلته.

فصل

6621 - ولا يثبت بين صغيرين ولا صغير وكبير.

فصل

متى تقع الفرقة

6622 - ولا تقع الفرقة بلعان الزوج وحده عندنا.

6623 - وقال الشافعي تقع بلعان الزوج وحده.

6624 - وقد طلق عويمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا بعد اللعان ولم ينكر النبي عليه.

فصل

6625 - ولا تقع الفرقة بلعانهما ما لم يفرق الحاكم بينهما.

6626 - وقال زفر تقع الفرقة بفراغ المرأة من اللعان.

فصل

أكثر اللعان

6627 - وإذا التعنا أكثر اللعان ثم فرق الحاكم وقعت الفرقة عندنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015