6619 - وقد روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا لعان بين الحر والعبد والمسلم والذمي.
فصل
ولا يصح بين حرة وعبد
6620 - وقال الشافعي يصح ويجب على الزوج الحد، لأن الامتناع جاء من قبلته.
فصل
6621 - ولا يثبت بين صغيرين ولا صغير وكبير.
فصل
متى تقع الفرقة
6622 - ولا تقع الفرقة بلعان الزوج وحده عندنا.
6623 - وقال الشافعي تقع بلعان الزوج وحده.
6624 - وقد طلق عويمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا بعد اللعان ولم ينكر النبي عليه.
فصل
6625 - ولا تقع الفرقة بلعانهما ما لم يفرق الحاكم بينهما.
6626 - وقال زفر تقع الفرقة بفراغ المرأة من اللعان.
فصل
أكثر اللعان
6627 - وإذا التعنا أكثر اللعان ثم فرق الحاكم وقعت الفرقة عندنا.