6628 - وقال الشافعي لابد من استيفاء عدد اللعان في حق الزوج لأنه بمثابة الطلاق.

فصل

الملاعنة بالحمل

6629 - ولا يلاعن بالحمل عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف يلاعن، وهو قول الشافعي، لأنه لا يدري هل هناك ولد أم لا؟

فصل

لا لعان بعد الإبانة

6630 - وإذا ابان زوجته فلا لعان وعليه الحد أن قذفها بعد ذلك، خلاف الشافعي يلاعن في نفي النسب، وكذلك النكاح الفاسد والوطئ بشبهة.

لأن شرط اللعان أن يرمى الزوجة، فمن ليست بزوجة فهي باقية مع الأجنبيات في وجوب الحد.

فصل

لا لعان بين المولى وأمته

6631 - ولا يثبت بين المولى وأمته لأنها ليست بزوجة.

6632 - وقال الشافعي في أحد قوليه يثبت.

فصل

نوع فرقة اللعان

6633 - وفرقة اللعان طلاق وهي واحدة بائنة وليس بفسخ.

6634 - وقال أبو يوسف هي فسخ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015