فصل

عتق الفاسق والصغير

6562 - وأجمع الفريقان أن الفاسق يجزى في ذلك، وكذلك الصغير من العبيد.

6563 - وقد حكى أبو الحسن علي بن موسى القمي في أحكام القرآن له أن من النال من قال:

لا يجزى الفاسق ولا الصغير في القتل ولا في الكفارة.

فصل

الظهار من الذمية

6564 - وأجمعوا أن الظهار من المرأة الذمية كالظهار من المسلمة لأنها من نسائنا فدخلت تحت الآية.

فصل

عتق المكاتب

6565 - ودلت الآية على جواز عتق المكاتب لأنه حرر رقبة.

6566 - وقال الشافعي لا يجزى.

فصل

مكاتب أدى بعض نجوم الكتابة

6567 - ولو كان قد أدى بعض نجوم الكتابة لم يجزه.

6568 - وسمعت قاضي القضاة رحمه الله يحكي في ذلك رواية أخرى أنه يجزى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015