فصل
عتق الفاسق والصغير
6562 - وأجمع الفريقان أن الفاسق يجزى في ذلك، وكذلك الصغير من العبيد.
6563 - وقد حكى أبو الحسن علي بن موسى القمي في أحكام القرآن له أن من النال من قال:
لا يجزى الفاسق ولا الصغير في القتل ولا في الكفارة.
فصل
الظهار من الذمية
6564 - وأجمعوا أن الظهار من المرأة الذمية كالظهار من المسلمة لأنها من نسائنا فدخلت تحت الآية.
فصل
عتق المكاتب
6565 - ودلت الآية على جواز عتق المكاتب لأنه حرر رقبة.
6566 - وقال الشافعي لا يجزى.
فصل
مكاتب أدى بعض نجوم الكتابة
6567 - ولو كان قد أدى بعض نجوم الكتابة لم يجزه.
6568 - وسمعت قاضي القضاة رحمه الله يحكي في ذلك رواية أخرى أنه يجزى.