فصل
عتق عبد اشتراه على الكفارة
6569 - ودلت الآية على جواز عتق العبد الذي أشتراه على أن يعتقه على الكفارة.
6570 - وقال الشافعي لا يجزيه.
فصل
عتق ذي الرحم
6571 - ودلت على جواز عتق ذي الرحم إذا أشتراه ينوي به الكفارة لأنه حرر رقبة في الكفارة يعني قارن العتق.
6572 - وقال زفر والشافعي لا يجزيه من الكفارة (لأنه) يعتق بالنسب.
فصل
عتق نصيب
6573 - ودلت الآية على أن أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه عن الكفارة ثم ضمن النصف أنه لا يجزيه لأنه لم يحرر رقبة وإنما حرر بعضها.
6574 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي أن كان موسرا أجزاه بناء على أصلهما أن العتق يسري في الكل.
6575 - وأبو حنيفة عنده أن من أعتق النصف لا يعتق الكل لو