فصل

عتق عبد اشتراه على الكفارة

6569 - ودلت الآية على جواز عتق العبد الذي أشتراه على أن يعتقه على الكفارة.

6570 - وقال الشافعي لا يجزيه.

فصل

عتق ذي الرحم

6571 - ودلت على جواز عتق ذي الرحم إذا أشتراه ينوي به الكفارة لأنه حرر رقبة في الكفارة يعني قارن العتق.

6572 - وقال زفر والشافعي لا يجزيه من الكفارة (لأنه) يعتق بالنسب.

فصل

عتق نصيب

6573 - ودلت الآية على أن أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه عن الكفارة ثم ضمن النصف أنه لا يجزيه لأنه لم يحرر رقبة وإنما حرر بعضها.

6574 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي أن كان موسرا أجزاه بناء على أصلهما أن العتق يسري في الكل.

6575 - وأبو حنيفة عنده أن من أعتق النصف لا يعتق الكل لو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015