فصل
التوبة والاستغفار
6555 - ودلت الآية على أنه إذا قربها قبل المسيس أنه لا شيء عليه أخر من كفارة ولا غيرها وإنما عليه التوبة والاستغفار.
فصل
المسيس
6556 - ودلت الآية على أنه لا يمسس لشهوة كما لا يطأ لأن ذلك عام في كل مسيس.
فصل
ما يدخل في الرقبة
6557 - ودلت الآية على جواز عتق ما يسمى رقبة فيدخل في ذلك المقطوع اليد والخصى عندنا.
6558 - وقال الشافعي لا يجزيه، وهو قول زفر.
6559 - لأن منفعة الجنس باقية.
فصل
عتق الكافر
6560 - ودلت على جواز عتق الكافر لأن الآية مطلقة لم يشترط فيها ايمان.
6561 - وقال الشافعي لا يجزيه عتق الكافر.