قوله: (وقد لا تنتهي) يعني: إلى الوجوب، فيندرج فيه القسمان وهما: المندوبة والمباحة.
قوله: (كإِفطار المسافر (?)) (?) وفي نسخة أخرى: كإفطار الصائم، كإذا طرأ على الصائم عذر (?) يشق معه الصيام، أو إذا (?) أراد التقوي على جهاد العدو.
واعترض قوله: (الرخصة تنتهي إِلى الوجوب)؛ لأنها إذا انتهت إلى الوجوب فهي عزيمة لا رخصة.
أجيب عنه: بأن الوجوب في هذه الحالة أمر عارض، والأصل إنما هو جواز الإقدام مع قيام المانع، فلم تخرج الرخصة عن أصلها بهذا الاعتبار.
قوله: (وقد يباح سببه (?) كالسفر، وقد لا يباح كالغصة لشرب (?) الخمر).
ش: هذا هو المطلب الرابع في تقسيم أسباب الرخصة، فذكر المؤلف أن سبب الرخصة قسمان:
مباح.
وغير مباح.