قوله: (ثم الرخصة قد تنتهي إِلى الوجوب (?) كأكل المضطر الميتة (?) وقد لا تنتهي كإِفطار المسافرين (?)).

ش: هذا هو المطلب الثالث في أقسام الرخصة، فلها ثلاثة أقسام:

واجبة.

ومندوبة.

ومباحة.

فالواجبة نحو أكل المضطر [الميتة إذا خاف على نفسه الهلاك، وكذلك إفطار الصائم] (?) إذا خاف على نفسه الهلاك من شدة العطش، أو الجوع (?).

والمندوبة (?): كالقصر في السفر.

والمباحة: كالفطر في السفر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015