قوله: (ثم الرخصة قد تنتهي إِلى الوجوب (?) كأكل المضطر الميتة (?) وقد لا تنتهي كإِفطار المسافرين (?)).
ش: هذا هو المطلب الثالث في أقسام الرخصة، فلها ثلاثة أقسام:
واجبة.
ومندوبة.
ومباحة.
فالواجبة نحو أكل المضطر [الميتة إذا خاف على نفسه الهلاك، وكذلك إفطار الصائم] (?) إذا خاف على نفسه الهلاك من شدة العطش، أو الجوع (?).
والمندوبة (?): كالقصر في السفر.
والمباحة: كالفطر في السفر (?).