فمثال المباح: السفر الجائز، فإنه مبيح للفطر بإجماع، وإنما الخلاف في الأفضل هل الصوم أو الفطر (?)، فيجوز للإنسان إنشاء السفر طلبًا للترخص بالفطر (?).
ومثال غير المباح: الاغتصاص لشرب الخمر.
قال المؤلف في الشرح (?): وقولي: وقد لا يباح سببها كالغصة لشرب الخمر إن (?) أريد به أنه لا يباح لأحد أن يغص نفسه حتى يشرب الخمر، ولا لغير شرب الخمر، بل الغصة حرام مطلقًا. انتهى نصه (?).
[لأن ذلك يؤدي إلى الهلاك، قال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (?)] (?).
قال ابن القصار في عيون المجالس (?): من اضطر إلى شرب الخمر فلا يشربها ولا يتداوى بها، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك.