انظر: القواعد السنية للمؤلف في الفرق السبعين بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد (?) في نفس الماهية، وبين اقتضاء النهي الفساد (?) في أمر خارج عن الماهية (?).
قوله: ([الخامس] (?) الإِجزاء وهو كون الفعل كافيًا في الخروج عن عهدة التكليف (?) وقيل: ما أسقط القضاء).
ش: شرع المؤلف (?) ها هنا في بيان الوصف الخامس من أوصاف العبادات وهو الإجزاء (?) يعني: أن الإتيان (?) بالفعل يكفي (?) في سقوط التعبد به،