وإنما يكون كذلك إذا أتى به مستجمعًا لجميع الأمور (?) المعتبرة فيه من حيث وقع التعبد له.
قوله: (ما أسقط القضاء) هذا قول الفقهاء المتقدم في الصحة.
وقوله (?): (كون الفعل كافيًا في الخروج عن عهدة التكليف) هو معنى قوله في الصحة: ما وافق الأمر على قول المتكلمين.
قال المؤلف في الشرح: فيلزم على هذا أن يكونا مسألة واحدة فلم [جعلوهما (?) مسألتين (?)؟ يعني أن الصحة والإجزاء يلزم على هذا (?) التقرير أن يكونا مترادفين.
أجاب المؤلف في الشرح عن هذا فقال: العقود توصف بالصحة ولا توصف بالإجزاء، وكذلك النوافل من العبادات توصف بالصحة دون الإجزاء، وإنما يوصف بالإجزاء ما هو (?) واجب.