وذهبت المالكية إلى التفصيل في ذلك فقالوا: يدل على الفساد، إلا إذا (?) اتصل به أحد أربعة أشياء المذكورة فيمضي بالقيمة؛ لأن البيع الفاسد يفيد شبهة الملك (?)، فلم يطرد (?) المالكية مذهبهم (?) وراعوا الخلاف؛ لأن مراعاة الخلاف أصل من أصول المالكية.
وها هنا مسائل من النهي اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على صحتها وهي:
الصلاة في الدار المغصوبة، والصلاة في الثوب المغصوب، والطهارة بالماء المغصوب، والمسح على الخف المغصوب، والحج بالمال الحرام.
اتفقوا كلهم على صحة (?) هذه المسائل
وخالفهم في ذلك أحمد بن حنبل (?) - رضي الله عنه - فقال: