بالعوارض التي تقرر البيع الفاسد أربعة أشياء وهي:
حوالة الأسواق، وتلف العين، ونقصانها، وتعلق حق الغير بها.
ولكن تقرير العقد الفاسد إذا اتصل به أحد هذه الأشياء يحتاج إلى تفصيل، بيّنه المؤلف في كتاب البيوع وغيره في الذخيرة (?).
وإلى هذا أشار بقوله: يأتي تفصيلها في كتاب البيوع وغيره إن شاء الله.
وقوله: (على أصولنا) أي: هذا على مذهبنا وقواعدنا نحن المالكية.
وذلك أن فقهاء الأمصار اختلفوا في النهي: هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟
ذهبت (?) الشافعية: إلى أنه يدل على الفساد مطلقًا (?) فلا يجوز الانتفاع ولو بيع ألف مرة، فيجب نقضه فطردوا أصلهم (?).
وذهبت الحنفية إلى أنه يدل على الصحة مطلقًا (?) فيجوز الانتفاع به، وقالوا: إذا اشترى أمة شراءً فاسدًا يجوز له وطؤها، وكذلك جميع العقود الفاسدة فطردوا أيضًا أصلهم.