المعين لها شرعًا لمصلحة اشتمل عليها بالأمر (?) الأول (?).
فقولنا أولاً: احترازًا من الإعادة.
وقلنا (?): بالأمر الأول: احترازًا من قضاء رمضان؛ فإنه بالأمر الثاني لا بالأمر الأول على مذهب المحققين.
وسيأتي بيانه في باب الأوامر في قول المؤلف: لا يوجب القضاء عند اختلال المأمور به عملاً بالأصل، بل القضاء بأمر جديد خلافًا لأبي بكر الرازي (?).
قوله: (الثاني: القضاء وهو (?): إِيقاع العبادة خارج وقتها الذي عيّنه الشرع لمصلحة فيه).
ش: هذا هو المطلب الثاني في بيان حقيقة القضاء (?) أي