الواجب (?) من أوصاف العبادة (?) هو القضاء.

وهذا الحد ركبه المؤلف من جنس وخمسة قيود، كما تقدم في حد الأداء:

القيد الأول: هو قوله: (العبادة) احترز به من غير العبادة.

والقيد الثاني: هو قوله: (خارج وقتها) احترز به من الأداء، إلا أن قوله: (خارج وقتها) أراد به بعد وقتها، وإن كان قوله: (خارج [وقتها] (?)) يصدق على قبل العبادة (?) وبعدها.

والقيد الثالث: هو قوله: (الذي عينه) احترز به من حجة القضاء؛ لأن الحج وظيفة العمر، كما تقدم في الأداء؛ لأنه ليس بالقضاء الذي حده المؤلف ها هنا وسيأتي التنبيه عليه.

والقيد الرابع: هو قوله: (عينه الشرع) احترز (?) به مما عينه العرف كأمر السيد لعبده بفعل في وقت عينه له ثم فعله بعد ذلك الوقت فلا يسمى قضاء؛ لأن الشرع لم يعين ذلك الوقت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015