الواجب (?) من أوصاف العبادة (?) هو القضاء.
وهذا الحد ركبه المؤلف من جنس وخمسة قيود، كما تقدم في حد الأداء:
القيد الأول: هو قوله: (العبادة) احترز به من غير العبادة.
والقيد الثاني: هو قوله: (خارج وقتها) احترز به من الأداء، إلا أن قوله: (خارج وقتها) أراد به بعد وقتها، وإن كان قوله: (خارج [وقتها] (?)) يصدق على قبل العبادة (?) وبعدها.
والقيد الثالث: هو قوله: (الذي عينه) احترز به من حجة القضاء؛ لأن الحج وظيفة العمر، كما تقدم في الأداء؛ لأنه ليس بالقضاء الذي حده المؤلف ها هنا وسيأتي التنبيه عليه.
والقيد الرابع: هو قوله: (عينه الشرع) احترز (?) به مما عينه العرف كأمر السيد لعبده بفعل في وقت عينه له ثم فعله بعد ذلك الوقت فلا يسمى قضاء؛ لأن الشرع لم يعين ذلك الوقت.