أجيب عن هذا: بأن المعصية مختصة بمخالفة مطلق (?) النهي.
وحد بعض الفقهاء المكروه فقال: ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب.
واعترض: بما (?) إذا تلبس (?) بمحرم عند تركه (?)؛ [لأنه لا يثاب بل] (?) يستحق (?) العقاب.
فلأجل هذا زاد بعضهم على هذا الحد: من حيث هو ترك (?) له.
فسبك الحد إذًا: المكروه ما (?) في تركه ثواب وليس في فعله عقاب من حيث هو ترك له.
فقوله: (من حيث هو ترك (?) له) راجع إلى قوله ما في تركه ثواب [تقديره: ما في تركه ثواب] (?) من حيث هو ترك له (?)، أي: لا من حيث التلبس بالمحرم.